استمتع بقراءة و تحميل كتاَب الوصية الواجبةفي الاجتهاد القضائي المغربي pdf بصيغة pdf مجانا من موقع كتاَب .. أكبر موقع تحميل كتب في الوطن العربي.
وصف تحميل كتاَب الوصية الواجبةفي الاجتهاد القضائي المغربي pdf
حاصل على دبلوم المعهد العالي للقضاء المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
مستشار بمحكمة الإستئناف بفاس المغرب
له العديد من المؤلفاتمؤلف الوصية الواجبةفي الاجتهاد القضائي المغربي
اعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
حاصلعلى الاجازة في الشريعة جامعة القروين فاس المغرب
الوصية الواجبة :
الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته .
و عرفها ابن عرفة في حدوده بقوله:”عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده .”
و حكم الْوَصِيَّة بِالْمَالِ أنها مَنْدُوبَة .
و لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
لقَوْل رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: (إِن الله قد أعْطى لكل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث) ، إِلَّا أَن يجيزها بَقِيَّة الْوَرَثَة فَهُوَ ابْتِدَاء عَطِيَّة مِنْهُم على الْمَشْهُور من المذهب المالكي .
و تكون الوصية نافذة بوفاة الموصي وتحقق وجود الموصى له .
تــأتي الوصايا في الرتبـة بعـد الديون و الحقوق المستحقة للغير .
و الوصية الواجبة تكون لمن توفي وله أحفاد ، أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
و إِذا تعلّقت الْوَصِيَّة بِمن يُولد لَهُ مُسْتَقْبلا وَمَات قبل أَن يُولد لَهُ أَو أيس من وِلَادَته رجعت الْوَصِيَّة مِيرَاثا، وَكَذَا إِذا مَاتَ الْمُوصى لَهُ قبل موت الْمُوصي .
و قد وردت احكامها في الكتاَب السادس : الميراث من مدونة الأسرة المغربية .
و تعد الوصية عقد غير لازم، إذ يجوز للموصي الرجوع فيها أو إلغاؤها كما يصح له إشراك الغير فيها، كما يشاء وفي أي وقت يشاء في حال صحته أو مرضه ، دون قيد.
و المشهور و ما جــرى بـه العمـل في الفقـه المـالكي المعمول به في المملكة المغربية قبل العمل بمدونة الأحوال الشخصية التي نسخت بمدونة الأسرة هــو الإرث بالتنزيل ، و ليس بالوصية الواجبة.
و أسباب بطلان الوصية وردت في القانون على سبيل الحصر كما نصت عليه المادة من مدونة الأسرة 314 :
تبطل الوصية بما يلي:
1 – بموت الموصى له قبل الموصي؛
2 – بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛
3 – برجوع الموصي عن الوصية؛
4 – برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي.
و تعتبر الوصية حقا من حقوق التركة كما تنص على ذلك المادة 322 من مدونة الأسرة، وهي كاشفة للحق الذي ينشأ من تاريخ وفاة الموصي وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاري.
و كل تبرع مضاف إلى ما بعد الموت يعتبر وصية .
و الواهب الذي اشترط في عقد الهبة لفائدة وارث حيازتها بعد وفاته، تعتبر وصية باطلة، إذ لا وصية لوارث .
و الوصية الواجبة على المشهور مقدمة على الوصية الإرادية لأن القانون وصفها بالوصية الواجبة فتخرج من التركة وجوبا بقوة القانون، وأنه إذا لم تستغرق الوصية الواجبة الثلث فإن الباقي تتزاحم فيها الوصايا الإرادية بالمحاصة ما لم يجز الورثةالرشداء ما تعدى الثلث،
تحميل وقراءة تحميل كتاَب الوصية الواجبةفي الاجتهاد القضائي المغربي pdf بصيغة pdf مجانا بروابط مباشرة وأسماء عربية . كتب pdf أفضل وأكبر مكتبة تحميل وقراءة كتب إلكترونية عربية مجانا.